فصل: التوبة والتخلص من المال المكتسب من المخدرات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


إرث مال مختلط بحرام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14586‏)‏

س1‏:‏ لي إخوة رجال وبنات، ولكن يا فضيلة الشيخ لقد ورثنا مالا عن أبينا، هذا المال جزء مكتسب من حرام، ولكن نحن لا ندري كم بالضبط؛ لأن أبانا اكتسبه من زمن وقام طبعا بخلطه على رأس مال حلال، وأخذ يتاجر فيه، وبعد ذلك توفي، ونحن ورثنا هذا المال وقمنا بالمتاجرة فيه‏.‏

ماذا يجب علينا يا فضيلة الشيخ ونحن لا ندري ما كمية هذا المال الحرام‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة، على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية، كالمجاهدين في سبيل الله، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التوبة والتخلص من المال المكتسب من المخدرات

الفتوى رقم ‏(‏1555‏)‏

أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه‏:‏ ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالا كثيرا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالا هذا تفصيلها‏:‏

1- يذكر أن عنده عدة أراض في مناطق مختلفة ثمنها حرام‏.‏

2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام‏.‏

3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام‏.‏

4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج المخدرات المحرمة شرعا، وذكر أن مع تلك الأموال المحرمة نسبة بسيطة جدا يمكن واحد في المائة من الحلال‏.‏

والسؤال‏:‏ كيف يصنع بتلك الممتلكات، حيث إنه تاب إلى الله ورجع وندم على ما سلف منه، وعزم على تركها وعلى عدم العودة، وها هو منطرح بين يدي الله تعالى، وبالأخص يسأل عن عقد زوجته، هل هو صحيح أم لا، حيث إن مهرها حرام مما كسبه من قيمة تلك العفونات‏؟‏ أرجو الإجابة بالتفصيل في مهر المرأة وفي المزرعة وفي العمائر والأراضي‏.‏ شاكرين ومقدرين لله ثم لسماحتكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته، ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب؛ لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين‏.‏ أما الزواج فصحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة، ويكون هذا المقدار من كسب حلال، وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها، مع التوبة النصوح من ذلك، ويبشر بأن الله سيعوضه عن هذه الأموال الخبيثة بخير منها بسبب تقواه لربه وتوبته الصادقة إليه، وهو القائل سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ وهو القائل عز وجل أيضا‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏ وفقنا الله وإياه للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليه إنه سميع قريب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعاطي المسلم المكاسب المحرمة

الفتوى رقم ‏(‏19134‏)‏

س‏:‏ 1- رجل مسلم جمع أموالا كثيرة أو قليلة من طريق محرم؛ كبيع الخمر والخنزير والميتة، أو من تجارة المخدرات وغير ذلكم الحرام، وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، فهل يلزمه التخلص من كل أمواله الحرام، أم يجوز له أن يبقي جزءا منها ليستخدمه في تجارة الحلال‏؟‏

2- لو توقف عن التجارة في المحرمات، لكنه أبى أن يتخلص من ذلك المال الحرام، ثم أقام بذلك المال متجرا يبيع فيه الأمور الحلال كالأواني والملابس‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ فهل يجوز بيعه والشراء منه‏؟‏

3- هل يجوز العمل عنده في ذلك المتجر وتكون الأجرة حلالا‏؟‏ مع ملاحظة أنه إذا تمت مقاطعته والتعامل معه قد يحمله ذلك إلى العودة إلى تجارة المواد المحرمة شرعا‏.‏

4- هل يجوز أكل طعامه وإجابة دعوته أو قبول هداياه مع غلبة الظن أنها اشتريت من ماله الحرام‏؟‏ ومن قبل شيئا من هذا المال فهل يجب عليه التخلص منه أم عفا الله عما سلف‏؟‏

5- لو أراد أن يتبرع بذلك المال الحرام، أو بجزء منه فما هي مصارف ذلك المال، وهل يجوز أن تنفق في شراء كتب العلم وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين‏؟‏ وهل يجوز إنفاق تلك الأموال على نشر الدعوة الإسلامية أو شراء أو إجارة مكان ليكون مركزا للدعوة إلى الله وتعليم أبناء المسلمين القرآن والعلم وكذلك شراء ما قد يحتاجه ذلك المكان من أدوات لصالح الدعوة‏؟‏

6- هل يجوز الاقتراض من ذلك المال لصالح الدعوة أو للصالح الشخصي أم لا يجوز هذا ولا هذا‏؟‏

ج‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الاستئذان ‏(‏5903‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2163‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3301‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5207‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/218‏)‏‏.‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 51 ‏{‏يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 172 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ‏}‏ ثم ذكر‏:‏ صحيح البخاري العلم ‏(‏102‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2632‏)‏، سنن الترمذي الجنائز ‏(‏1060‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1875‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1603‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/473‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏554‏)‏‏.‏ الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء‏:‏ يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك خرجه مسلم في صحيحه‏.‏ لذلك فإنه يحرم على المسلم تعاطي المكاسب المحرمة، ومن وقع في شيء من ذلك وجبت عليه التوبة وترك الكسب الحرام، وأبواب الرزق الحلال- ولله الحمد- كثيرة ميسرة، وقد قال الله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ ومن تاب وعنده أموال اكتسبها بطرق محرمة؛ كالربا والميسر، وبيع المواد المحرمة؛ كالخمر والخنزير، فإنه يجب عليه أن يتخلص من تلك الأموال، بوضعها في مشاريع عامة، كإصلاح الطرق ودورات المياه، أو يفرقها على المحتاجين ولا يبقي عنده منها شيئا، ولا ينتفع منها بشيء؛ لأنها مال حرام، لا خير فيها، ومقتضى التوبة منها أن يتخلص منها ويبعدها عنه، ويعدل إلى غيرها من المكاسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العمل في محل فيديو لبيع وتأجير الأفلام

الفتوى رقم ‏(‏13914‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أملك محل فيديو لبيع وتأجير الأفلام الغربية والهندية والعربية، وجميع تلك الأفلام تتضمن مشاهد فيها ظهور النساء سافرات، وبعضهن شبه عاريات، وكذلك الاختلاط بالرجال وربما قبل الرجل المرأة، وكذلك يوجد بها موسيقى وأغاني ورقص النساء‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من أفلام العنف والجريمة التي لا تخلو من ذلك، وذات مرة دخل إلى المحل أحد الشباب المستقيمين وأخبرني أن عملي هذا لا يجوز ومحرم، وأني بهذا أدمر الدين والعقيدة، وأن الكسب منه محرم، وقال لي‏:‏ يجب أن تتخلص من هذا، ثم انصرف، وعند عودتي إلى المنزل قررت الكتابة إليكم، فأنتم خير من أثق فيه، ولعلمي من الناس جميعا أنك أعلم الأئمة في هذا العصر، لذا أرجو أن تفتوني سريعا فإني في قلق مستمر‏.‏ حفظكم الله ورعاكم‏.‏

ج‏:‏ ما ذكره الأخ الناصح صحيح، ويجب عليك التخلص من جميع ما حرم الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء الملابس من مال حرام واستعمالها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15870‏)‏

س2‏:‏ عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج2‏:‏ يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة، عافانا الله وإياك من التعدي على حرمات المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الكسب من بيع الصور الخليعة والأفلام المخلة بالآداب

الفتوى رقم ‏(‏15357‏)‏

س‏:‏ لقد كنت أشتغل في ما مضى من سنوات عمري في المجلات والجرائد العارية للنساء الأجانب والأفلام المخلة بالآداب، وكنت أبيعها لأصدقاء السوء، فبعد أن علمت بحرمتها وهداني ربي إلى الطريق المستقيم وأردت أن أتخلص من ذنوبي، ولقد ربحت من هذه التجارة السيئة مبلغا من المال يقارب ثلاثة آلاف من الجنيهات، وأرجو من سيادتكم أن تفيدونا- أفادكم الله- عن حكم مثل هذه التجارة الفاسدة‏.‏

ج‏:‏ من كان يكتسب المال من وجه محرم؛ كبيع الصور الخليعة والأفلام المخلة بالآداب، ثم تاب إلى الله تعالى من هذا العمل، وقد تجمع لديه مال منه، فإنه يضعه في مشروع خيري أو يعطيه لمحتاج تخلصا منه؛ لأنه لا يحل له، مع استمراره في التوبة وإقلاعه عن ذلك العمل إلى عمل طيب ومكسب حلال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

التخلص من كسب المقهى الذي يباع فيه المحرمات

الفتوى رقم ‏(‏20272‏)‏

س‏:‏ أثناء الثورة التحريرية المباركة، وبالضبط في عام 1960م، أخذ أبي الاستعمار الفرنسي الغاشم للخدمة الوطنية في ألمانيا فذهب إلى ألمانيا وأثناء خدمته قطع أصبعه ثم أمسكه بقطعة من الذهب، أنهى أبي الخدمة الوطنية وعاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، وأصبح يأخذ مرتبا شهريا على أصبعه، ودخل بهذا المرتب في شركة مساهمة، وفي عام 1963م، هاجر إلى فرنسا للعمل هناك، وبعد وصوله وفقه الله والحمد لله ووجد عملا حلالا، فاشتغل أول مرة في تنظيف المجاري المائية، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشغل كبناء لمدة 3 سنوات، وفي عام 1966م، وبعد تحصيله على رخصة سياقة انتقل إلى العمل في شاحنة شركة كسائق، ومكث في هذا العمل حتى سنة 1982م، إلى هنا كل شيء عادي والحمد لله، لكن أثناء هذا العمل جاء اليوم المشؤوم الذي تعرف فيه أبي على بعض أصدقاء السوء، فوسوس له وقال‏:‏ اترك عملك هذا- السائق- وتعال نشترك في شراء مقهى، ولا زال هذا الصديق السوء يوسوس لأبي حتى أقنعه بشراء المقهى، وترك العمل كسائق، وفعلا فقد تم شراء المقهى في نفس العام 1982م، وبدأ العمل الجديد وكانوا يبيعون في هذا المقهى‏:‏ القهوة والشاي والمشروبات الغازية والخمر- أكرمكم الله- وحسب كلام أبي فإنه أقسم لنا أنه كان لا يدري أن بيع الخمر من المحرمات، وهذا نظرا للجهل الذي كان سائدا أثناء حقبة الاستعمار وبعده، لكن أبي لم ينته عن هذا العمل، وبقي فيه وأصبح المال الحرام يزيد يوما بعد يوم، فقد بنينا منه بيتين واشترى أبي بعض السيارات وباعها، ونحن الآن نملك بيتين وسيارتين واحدة كبيرة يعمل بها أخي، والأخرى صغيرة للبيت، أبي وبعد هذه السنوات كلها أراد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وهو نادم على كل الذي عمله ويريد أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل، فقد قرر هذا العام بيع المقهى سهل الله له ذلك، مع العلم أنه بعد أن يصل إلى ‏(‏60 سنة‏)‏ كاملة يصبح عنده أجران للتقاعد، أجر تقاعد عمله الأول وهو بإذن الله حلال، وأجر تقاعد عمله الثاني الحرام‏.‏ فيا فضيلة الشيخ هذه هي مشكلتي كاملة، فأرجو أن تفتوني فيها وأن تبينوا لنا الطريق في كيفية الخروج من هذا المأزق، فنحن محتارون في أمرنا ولم نجد هناك من يفتينا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت فعلى أبيك بعد التوبة إلى الله إن كان يعرف مقدار المال الحرام الذي تحصل عليه من المقهى الأول والثاني أن يتخلص منه بوضعه في مشروع عام ينتفع به الناس أو يعطيه للفقراء والمحتاجين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، وإن كان لا يعرف مقدار المال الحرام فإنه يقدره بما يغلب على ظنه، ويعمل فيه ما ذكرنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعذر معرفة صاحب الدين الذي على المتوفى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15625‏)‏

س1‏:‏ توفي رجل وعليه ديون بعضها عائد للدولة للبنك الزراعي والبنك العقاري، والبعض لأشخاص مفردين، بعد وفاته قمنا نحن ورثته سددنا أفراد الديون التي كانت لكل فرد يطالبه بذلك، وبقي شخص آخر تبين أن له مبلغ ناقتين، ولها من مدة خمس وثلاثين سنة تقريبا، ولم نعرفه ولم نعرف مقره حتى نقوم بدفع هذه المبالغ التي بذمة الفاني حتى يريحه الله في آخرته وفي قبره‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف صاحب الناقتين وتعذر معرفة ورثته، فإنه يتصدق بقيمة الناقتين وقت القضاء على أن تكون من الوسط على الفقراء بنية عن صاحبها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

امتلك شيئا ليس من حقه ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏15917‏)‏

س4‏:‏ ماذا يفعل من امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء‏؟‏

ج 4‏:‏ من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

كون الدين ثمنا لمحرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18172‏)‏

س2‏:‏ كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة- ولله الحمد- أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل‏؟‏ أفيدوني مأجورين‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد صحيح البخاري المغازي ‏(‏4069‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2180‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4929‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1902‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/290‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1498‏)‏‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه سنن الترمذي المناقب ‏(‏3613‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/137‏)‏‏.‏ ولعن في الخمر عشرة، منهم‏:‏ بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح، فإنه يجب عليك وفاؤه؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

البحث عن صاحب الدين للوفاء بحقه

الفتوى رقم ‏(‏19419‏)‏

س‏:‏ رجل تعامل مع أحد النصارى وبقي للنصراني بعد المعاملة بعض الدنانير عند الرجل، واختفى هذا النصراني وبقيت الدنانير عند الرجل، والمشكلة أنه لا يعرف أين يسكن هذا النصراني ولا أين هو‏؟‏ فأفيدونا- حفظكم الله- ما يفعل الرجل بهذه الدنانير‏؟‏

ج‏:‏ الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه، ويكون ثواب ما تصدقت به لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏19314‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز التصدق بمبلغ حوالي عشرة آلاف ريال من قبل شخص عليه ديون، ولكن راتبه جيد، ويخاف أن تفوته فرصة تلك الصدقة، وهي‏:‏ إقامة مدرسة تحفيظ قرآن‏؟‏ تفضلوا علينا بالإجابة‏؟‏ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين‏.‏

ج6‏:‏ المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات، إلا إذا كان الدين لم يحل وقته، وعنده مال يزيد على مقدار الدين، فله أن يتصدق بما زاد عن الدين في هذه الحال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أخذ المال بدون إذن صاحبه ورضاه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19371‏)‏

س2‏:‏ أعطاني رجل مبلغا من المال قدره 2000 ريال، لأشتري له دواء من أحد المعالجين، فاشتريت العلاج من المعالج بمبلغ 1500 ريال فقط، وأخذت باقي المال، فهل هذا المبلغ حلال‏؟‏ أفتونا جزاكم الله ألف خير‏.‏

ج2‏:‏ ما تبقى من المبلغ بعد شراء الدواء فهو حق لصاحبه الذي أوصاك بشراء الدواء له، سواء كان المال المتبقي قليلا أو كثيرا، ويحرم أخذه بدون إذن صاحبه ورضاه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

البحث عن صاحب الحق ووفاءه وإلا التصدق بنية صاحبه

الفتوى رقم ‏(‏17438‏)‏

س‏:‏ اشتريت سيارة بمبلغ تسعة آلاف ريال أقساطا، ولا أعرف صاحب السيارة، وذلك عام 1394 هـ، وكان يعرف عنواني، ولكن بسبب فصلي من عملي وانتقالي من الرياض إلى المنطقة الغربية انقطعت عنه، ولم يتصل بي ولا أعرف اسمه كاملا ولا عنوانه، والآن أريد إبراء ذمتي فماذا أعمل‏؟‏

ج‏:‏ يلزمك البحث عن صاحب المبلغ المذكور لديك بالإعلان عنه في الصحف، وبسؤال من تظن أنهم يعرفونه من أهل البلد الذي هو فيه، وإذا لم تعثر عليه بعد بذلك الجهد في التعرف عليه فتصدق بالمبلغ على نية أن أجره لصاحبه، أو ضعه في مشروع خيري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الانتفاع بالكسب الحرام وتفضيل بعض الأبناء في العطية

الفتوى رقم ‏(‏15217‏)‏

س‏:‏ سافر والدي منذ 50 عاما إلى مدينة جدة للعمل كسائر عباد الله، وشاء الله أن يعمل في منزل أحد مدراء البنوك الربوية، وبقي معه فترة ملازمه في البيت إلى أن عين عمله في البنك، وله الآن أكثر من 35 عاما يعمل في هذا البنك مع هذا المدير، ورغم أن والدي لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه استطاع أن يجمع ثروة لا بأس بها، استغلها في تربيتنا أنا وأخواتي أحسن تربية، وأكلنا ولبسنا وركبنا من هذا المال، إلى أن صار عمري حوالي 25 عاما، ولأنني- والحمد لله- شاب مستقيم، وأعرف الله حقا، وأخشى عقابه، وأعرف خطر الربا في الدنيا والآخرة، ولأن والدي قد أهداني بمناسبة زواجي إحدى الشقق في عمارة له، وقام بفتح مؤسسة لي في محلات له بحكم أني ولده الكبير، إلا أنني غير مقتنع بكل هذا‏؟‏ لأن ما عند الله خير وأبقى‏.‏ لذا فضيلة الشيخ- جزاكم الله خير الجزاء- أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي التالية كلا على حدة‏:‏

1- هل مال والدي حرام رغم أنه عمل في البنك وفي شراء العقارات وبيعها‏؟‏

2- هل علي أن أرد كل ما صرفه علي طول السنوات التالية‏؟‏

3- هل أسكن في الشقة التي أعطاني إياها هدية، وأعمل في محلاته، أم أخرج منها، أم أدفع له إيجار‏؟‏

4- هل لوالدي توبة رغم أنه يصلي ويتصدق وبرا بوالديه ويعرف الله، ولكنه لا يعرف خطر الربا‏؟‏

5- هل ما عمله والدي يدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور في لعن الربا‏؟‏

6- كيف يتوب الله على والدي خصوصا وأنه الآن تقاعد‏؟‏ كيف أكفر عنه سيئاته‏؟‏

7- هل أعصيه في سبيل إرضاء الله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كنت لا تعلم أن المال الذي دخل عليك من أبيك اكتسب من الحرام فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل فيما يصل العبد من المال الإباحة، إلا أن يعلم ما يقتضي التحريم، لكن إذا كان لك إخوة رجالا ونساء فالواجب على أبيك أن يعدل بينك وبينهم في العطية كالميراث، إلا أن يسمحوا بتخصيصك أو تفضيلك عليهم إذا كانوا مرشدين فلا بأس إذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وعلى وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

براءة الذمة برجوع النقود الزائدة إلى أصحابها

الفتوى رقم ‏(‏20527‏)‏

س‏:‏ صرفت شيكا من أحد البنوك بمكة المكرمة وكان ما استلمته ورق نقدية سعودية فئة خمسين ريالا، 50 ربط، الواحدة تساوي خمسة آلاف ريال ‏(‏5000‏)‏، وقد أعطيت أحد أقاربي عددا من هذه الربط بحسابها لقضاء بعض الحاجات، وعندما دفع النقود لصاحب البضاعة اكتشف البائع أن بين أحد هذه الربط ورقة تساوي مائة دولار أمريكي، أي‏:‏ قيمتها فوق ثلاثمائة ريال ‏(‏300 ريال سعودي‏)‏ وقد صرفها هو وأخذ منها خمسين ريالا ‏(‏50‏)‏ ورجع الباقي، فتساءلت‏:‏ كيف أتخلص من هذا المبلغ‏؟‏ فقيل لي‏:‏ أعده إلى البنك، ولم أطمئن لهذه المقولة؛ إذ إن المبلغ ليس للبنك، ربما لمؤسسة النقد أو لشخص آخر البنك استلم كما استلمت أنا‏.‏ أرجو إفادتي للتخلص من هذا المبلغ بطريقة سليمة تبرئ ذمتي، وتعيد الحق إلى نصابه جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ عليك أن ترجع النقود الزائدة عن حقك إلى البنك الذي صرفها لك خطأ، وإذا أرجعتها إليه برئت ذمتك منها، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير ما ذكرنا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التحري عن أصحاب الحقوق ووفائهم وإلا فالتصدق بالنية عنهم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20069‏)‏

س1‏:‏ أفيدكم بأنه يوجد لي أخت أكبر مني في السن، وهي متزوجة، وأخذت يوما من الأيام بحوالي خمسمائة ريال ‏(‏500‏)‏ أغراضا عبارة عن دين ‏(‏مهلة‏)‏ وصار عليها حادث قبل أن تقضي هذا المال، ولما زرتها في المستشفى أخبرتني بهذا الأمر، علما بأنها قالت‏:‏ إني جيت ناوية أن أقضيهم دينهم، ولم أحصلهم، وأخذت هذه الفلوس‏.‏ أفيدوني ماذا أفعل بها‏؟‏ علما أنه يوجد علي حوالي عشرين ألف ريال دين، هل أقضي بها ديني، أم أعطيها أمها، أم ماذا أفعل بها‏؟‏

ج1‏:‏ إذا لم تعرف أصحاب هذه الحقوق المالية بعد البحث والتحري، فيجب عليك التصدق بها بالنية عنهم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تسليم الدين لورثة الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20241‏)‏

س1‏:‏ توفي أخي وله علي دين قدره ‏(‏30 000 درهم مغربي‏)‏ علما أنه ليس له أولاد وله زوجة وأم وأب وثلاث أخوات وأخ، وأنا الأخ الثاني، أريد تسديد الدين، فما يجب فعله‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تسلم الدين الذي عليك لورثة أخيك، وهم زوجته وأمه وأبوه إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم، ومسألة قسمة التركة إذا كان الحال ما ذكر من اثني عشر، للزوجة الربع = ثلاثة، وللأم السدس = اثنان، والباقي سبعة للأب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كذب الوكيل بالبيع على البائع ثم أراد أن يوفيه حقه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏14212‏)‏

س3‏:‏ لقد وكلني شخص على بيع سيارة مصدومة بمبلغ ألفين فما فوق، فوافقت على ذلك، وبعد ذلك حضر لي شخص آخر، فبعته السيارة بمبلغ ألفين وثمانمائة ريال 2800، وعند حضور صاحب السيارة الأصلي قلت له‏:‏ بعت السيارة بألفين ريال، ووفرت الثمانمائة ريال ‏(‏800‏)‏ لحسابي دون أن أخبره بذلك، فما حكم ذلك‏؟‏ علما أنني لا أعرف ذلك الشخص، ولا اسمه ولا بلده، وهل أتصدق بالمبلغ على نيته‏؟‏ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين‏.‏

ج3‏:‏ أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع، وهذا كذب وخيانة، وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة، فإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التأخير في تسديد الديون لأصحابها التي على الميت

الفتوى رقم ‏(‏1893‏)‏

س‏:‏ توفي أخي الأكبر بعد وفاة والدنا، ونحن لم نقتسم التركة التي خلفها والدنا، وقد خلف أخي أولادا فتقاسمت أنا وأولاده التركة، وهي أرض زراعية قسمة معيشة إنما صار على الهالكين ديون والدائنون لهم صار بيني وبينهم حاجز، وهو الثورة التي صارت في اليمن فتأخرت عن دفع الدين ما يزيد عن سبع سنين للأسباب المذكورة، وخلال هذه المدة لم يتقدم أي إنسان من الدائنين يطلب أي شيء، وبعد هذه المدة صار بيني وبينهم اتصال، فدفعت لهم حقهم بدون نقصان، وطلبت منهم السماح لي وللهالكين من التأخير ومخرجهم أعطيتهم من مالي الخاص دون أخذ من أي شخص مقابلا، بل بطيبة نفس مني، فهل علي إثم في هذا التأخير أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تتمكن من تسديد الديون لأصحابها للمانع الذي بينته، وأنك سددتها بمجرد أن تمكنت من ذلك- فلا إثم عليك؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وقوله‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

باب بيع الأصول والثمار

بيع ثمار النخل والعنب قبل أن يبدو صلاحها

الفتوى رقم ‏(‏3476‏)‏

س‏:‏ يحصل من بعض أصحاب النخيل بيع التمور قبل أن يتم نجاحها، والبلح بها كثير؛ رغبة في الغلاء‏.‏ فهل يجوز لهم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة، بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها؛ لما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3242‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1654‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3831‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/506‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3242‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1654‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3831‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/506‏)‏‏.‏ كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع‏:‏ أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام‏.‏‏.‏ عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك‏:‏ فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح؛ لأنها تبع للأصول، وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ، أي‏:‏ قطفها وإزالتها عن أصولها‏.‏

وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها

الفتوى رقم ‏(‏11708‏)‏

س‏:‏ عندنا مزارع تين، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر، ولكن ليس هو الثمر الأصلي، يمكث حوالي 10 أيام، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما‏؟‏ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي 15 يوما، وهل هذا يعتبر ربا‏؟‏ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها، حسب الأدلة الشرعية في ذلك، فقد ثبت مالك 2/ 618، والشافعي 2/ 148، وأحمد 2/ 7، 46، 62- 63، 75، 79، والبخاري 2/ 134، 3/ 31، 34، ومسلم 3/ 1165 برقم ‏(‏1534‏)‏، وأبو داود 3/ 664- 665 برقم ‏(‏3367‏)‏، والنسائي 7/ 263 برقم ‏(‏4522‏)‏، وابن ماجه 2/ 746 برقم ‏(‏2214‏)‏، والدارمي 2/ 252، وعبد الرزاق 8/ 62 برقم ‏(‏14315‏)‏، وابن أبي شيبة 6/ 510، وابن حبان 11/ 364، 366 برقم ‏(‏4989، 4991‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 23، وأبو يعلى 9/ 287- 288، 370، 397، 463، 10/ 82، 174، برقم 5415، 5489، 5528، 5611، 5719، 5798‏)‏، والبيهقي 5/ 299، 300، والبغوي 8/ 92 برقم ‏(‏2077‏)‏- كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم إجارة النارجيل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12990‏)‏

س3‏:‏ ما حكم إجارة النارجيل ‏(‏الجوز الهندي‏)‏‏؟‏ يعني‏:‏ رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو ‏(‏1000‏)‏ على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات‏.‏ هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر‏؟‏ لأنه لا يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏'‏‏'‏أحمد 3/ 320، 361، والبخاري 3/ 34، ومسلم 3/ 1175 برقم ‏(‏1536 ‏'‏‏'‏84‏'‏‏'‏‏)‏، وأبو داود 3/ 667- 668 برقم ‏(‏3370‏)‏، وابن حبان 11/ 367 برقم ‏(‏4992‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/ 246‏)‏ برقم ‏(‏1781‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 23، والبيهقي 5/ 301- كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‏.‏‏'‏‏'‏ نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار وثبت أيضا أنه أحمد 3/ 221، 250، وأبو داود 3/ 668 برقم ‏(‏3371‏)‏، والترمذي 3/ 530 برقم ‏(‏1228‏)‏، وابن ماجه 2/ 747 برقم ‏(‏2217‏)‏، والدارقطني 3/ 48، وابن حبان 11/ 369 برقم ‏(‏4993‏)‏، وأبو يعلى 6/ 396 برقم ‏(‏3744‏)‏، والحاكم 2/ 19، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 24، والبيهقي 5/ 301، 303، والبغوي 8/ 95 برقم ‏(‏2082‏)‏- كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‏.‏ نهى عن بيع الحب حتى يشتد و‏'‏‏'‏رواه بلفظ‏:‏ ‏(‏المعاومة‏)‏‏:‏ أحمد 3/ 313، 356، 364، ومسلم 3/ 1175 برقم ‏(‏1536 ‏'‏‏'‏85‏'‏‏'‏‏)‏، وأبو داود 3/ 671- 672، 694، برقم ‏(‏3375، 3404‏)‏، والترمذي 3/ 605 برقم ‏(‏1313‏)‏، والنسائي 7/ 296 برقم ‏(‏4634‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 320، وأبو يعلى 3/ 341 برقم ‏(‏1806‏)‏، وابن حبان 11/ 375 برقم ‏(‏5000‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 29، وابن الجارود 2/ 180 برقم ‏(‏598‏)‏، والبيهقي 5/ 304، والبغوي 8/ 84 برقم ‏(‏2072‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ نهى عن بيع المعاومة‏.‏

و ‏'‏‏'‏رواه بلفظ‏:‏ ‏(‏السنين‏)‏‏:‏ الشافعي 2/ 145، 151، وأحمد 3/ 309، ومسلم 3/ 1178 برقم ‏(‏1536 ‏'‏‏'‏101‏'‏‏'‏‏)‏، وأبو داود 3/ 670 برقم ‏(‏3374‏)‏، والنسائي 7/ 266، 294، برقم ‏(‏4531، 4626، 4627‏)‏، وابن ماجه 2/ 747 برقم ‏(‏2218‏)‏، والدارقطني 3/ 31، والحميدي 2/ 538 برقم ‏(‏1281، 1282‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 320، وابن حبان 11/ 370 برقم ‏(‏4995‏)‏، وأبو يعلى 3/ 374 برقم ‏(‏1844‏)‏، وابن الجارود 2/ 180 برقم ‏(‏597‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 25، والبيهقي 5/ 302، 306، والبغوي 8/ 99 برقم ‏(‏2083‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ عن بيع السنين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر

الفتوى رقم ‏(‏16214‏)‏

س‏:‏ ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه‏؟‏ أرجو إرشادنا عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله- أي‏:‏ مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مالك 2/ 617، والشافعي 2/ 148، وأحمد 2/ 6، 9، 45، 63، 78، 82، 102، والبخاري 3/ 35، 81، 173، ومسلم 3/ 1172، 1173، برقم ‏(‏1543‏)‏، وأبو داود 3/ 713- 715 برقم ‏(‏3433‏)‏، والترمذي 3/ 546 برقم ‏(‏1244‏)‏، والنسائي 7/ 296، 297 برقم ‏(‏4635، 4636‏)‏، وابن ماجه 2/ 745، 746 برقم ‏(‏2210- 2212‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 112، والطيالسي ‏(‏ص/ 249‏)‏ برقم ‏(‏1805‏)‏، وابن حبان 11/ 289- 291 برقم ‏(‏4922- 4924‏)‏، وأبو يعلى 9/ 307 – 308، 365، 10/ 172، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 245 برقم ‏(‏383‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الطحان‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 26، وابن الجارود 2/ 201 برقم ‏(‏628‏)‏، والبيهقي 5/ 297، 298، 324، 325، 325 – 326، 326، والبغوي 8/ 101 برقم ‏(‏2084‏)‏‏.‏ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الثمر على رءوس النخل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19411‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ بيع الثمر على رءوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز، كأن يباع بالنقود، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه‏؟‏ لأنه إذا لم يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ الآية‏.‏ وإن كان بتمر فإنه لا يجوز؛ لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا، بشروطها المعروفة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

شراء المحاصيل قبل وقت طويل من حصادها

الفتوى رقم ‏(‏19690‏)‏

س‏:‏ أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية، ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة، ويستلم المحصول كاملا عند حصاده‏.‏ فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية، مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة، تنضبط صفاته بمكيل وموزون، وبيان جنسه ونوعه وقدره، مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه، وقبض الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الشافعي 2/ 161، وأحمد 1/ 217، 222، 282، 358، والبخاري 3/ 43- 44، 45، 46، ومسلم 3/ 1227 برقم ‏(‏1604‏)‏، وأبو داود 3/ 742 برقم ‏(‏3463‏)‏، والترمذي 3/ 602- 603 برقم ‏(‏1311‏)‏، والنسائي 7/ 290 برقم ‏(‏4616‏)‏، وابن ماجه 2/ 765 برقم ‏(‏2280‏)‏، والدارمي 2/ 260، والدارقطني 3/ 3، 4، وعبد الرزاق 8/ 4، 5 برقم ‏(‏14059، 14060‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 52، وابن حبان 11/ 294 برقم ‏(‏4925‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 11/ 130 برقم ‏(‏11263- 11265‏)‏، وفي ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 212، وابن الجارود 2/ 189، 190، برقم ‏(‏614، 615‏)‏، والبيهقي 6/ 18، 19، 24، والبغوي 8/ 173 برقم ‏(‏2025‏)‏‏.‏ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم متفق عليه‏.‏ أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1229‏)‏، صحيح مسلم مقدمة ‏(‏4‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/252‏)‏‏.‏ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أحمد 2/ 5، ومسلم 3/ 1165- 1166 برقم ‏(‏1535‏)‏، وأبو داود 3/ 665- 666 برقم ‏(‏3368‏)‏، والترمذي 3/ 529 برقم ‏(‏1226، 1227‏)‏، والنسائي 7/ 271 برقم ‏(‏4551‏)‏، وابن حبان 11/ 370 برقم ‏(‏4994‏)‏، وابن الجارود 2/ 184 برقم ‏(‏605‏)‏، والبيهقي 5/ 303‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري وزهو الثمار هو‏:‏ أن تحمر وتصفر وتطيب للأكل‏.‏ وإن اشتراها بعد بدو صلاح الثمار واشتداد الحب فهو جائز ولا شيء فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11251‏)‏

س4‏:‏ مؤسسة تشارك في شركات تجارية قطاع عام، أو تشتري عقارات لتأخذ إيجارات منها‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه، وأما القطاع العام فهو لفظ مجمل لا بد من معرفة كيفية التعامل فيه حتى يمكن الجواب عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الحبحب قبل أن ينضج

الفتوى رقم ‏(‏20008‏)‏

س‏:‏ لدي أرض زراعية، وقد زرعتها حبحب، وأتاني رجل يريد أن يشتري هذا الحبحب، وهو لم ينضج، وقد بعته عليه بمبلغ من المال، علما أنني أنا الذي زرعتها، وإذا أجرته الأرض يزرع فيها فقط بمبلغ دون أن أزرعها بل هو الذي يزرعها، وأنا أخذت المال في الأرضية فقط، وبعد ذلك تعود لي الأرض‏.‏ هل هذا فيه شيء، وإذا كان فيه شيء فماذا عن المبلغ الذي أخذته‏؟‏ هل هو حلال أم حرام‏؟‏ أفتونا مأجورين، هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع الحبحب إلا بعد أن ينضج ويصلح للأكل‏؟‏ صحيح البخاري الدعوات ‏(‏5953‏)‏، سنن الترمذي الدعوات ‏(‏3417‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5049‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/387‏)‏‏.‏ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ومنها الحبحب، وذلك خشية التلف وأكل المال بالباطل، وأما الأرض فيجوز تأجيرها لزراعة وغيرها مدة معلومة، وبأجرة معلومة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كتاب السلم

السلف المضمون إلى أجل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏437‏)‏

س2‏:‏ إذا كان الرجل محتاجا، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها‏.‏

ج2‏:‏ إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة‏:‏ أحدها‏:‏ أن يكون فيما يمكن ضبط صفته‏.‏ الثاني‏:‏ أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا‏.‏ الثالث‏:‏ أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع‏.‏ الرابع‏:‏ أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما‏.‏ الخامس‏:‏ أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله‏.‏ السادس‏:‏ أن يقبض الثمن في مجلس العقد‏.‏ السابع‏:‏ أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح‏.‏ والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ الآية، قال ابن عباس- رضي الله عنهما-‏:‏ ‏"‏أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه‏"‏ ثم قرأ الآية رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس- رضي الله عنهما- صحيح البخاري الدعوات ‏(‏5953‏)‏، سنن الترمذي الدعوات ‏(‏3417‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5049‏)‏، سنن ابن ماجه الدعاء ‏(‏3880‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/387‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2686‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال‏:‏ ‏"‏من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تأخر المدين في تسليم المسلم فيه

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏4789‏)‏

س1‏:‏ منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة على دور الحول، وفعلا قمت بإعطائه ألف ريال عدا ونقدا، على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة، وهذا المبلغ المدفوع لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد ما في ذمته، وصالح القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين، وهي قهوة يمنية، والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا‏.‏ أرجو إفتائي بذلك، وإبراء ذمتي من ذلك؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وللمدان‏.‏ وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا، لا نقدا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي‏:‏ رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السلم في السيارات

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏4789‏)‏

س3‏:‏ ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما، بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون‏؟‏ وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال‏؟‏ مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين‏.‏ أرجو إفتائي بذلك، الله لا يحرمنا وجودكم، ولا يحرمكم الأجر والثواب‏.‏

ج3‏:‏ أ- هذا نوع من السلم، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف، والأجل معلوم؛ لعموم قوله- جل وعلا-‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الدعوات ‏(‏5955‏)‏، سنن الترمذي الدعوات ‏(‏3417‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5049‏)‏‏.‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر‏.‏ ب- إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم، أو مقسطة إلى آجال معلومة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السلم في السيارات معلومة الأوصاف والثمن والأجل

الفتوى رقم ‏(‏5593‏)‏

س‏:‏ إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السلم في شراء السيارة

الفتوى رقم ‏(‏5998‏)‏

س‏:‏ يوجد بعض الناس في منطقتنا، أي‏:‏ أصحاب الأموال، يقوم بإعطاء المعسرين مبلغا من المال، مثلا 9000 تسعة آلاف ريال، ويشرط إعادة سيارة داتسون بعد سنة، وهي من الموديل الجديد، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجوز شراء سيارة مثلا، موصوفة بأوصاف منضبطة، بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد، إلى أجل معلوم؛ لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال‏:‏ سنن الترمذي المناقب ‏(‏3788‏)‏‏.‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال‏:‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع سلم بلا أجل

الفتوى رقم ‏(‏6097‏)‏

س‏:‏ أولا‏:‏ يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدما المبلغ الذي يستطيع، ويكون المكسب مؤمنا بعشرة آلاف مثلا أو أقل أو أكثر، حسب قيمة السيارة من المعرض، وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق، ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق‏.‏ هذه طريقة‏.‏

ثانيا‏:‏ طريقة أخرى‏:‏ يشتري بعض الفاهمين يقول‏:‏ أنا أرغب سيارة، ولا عندي فلوس إلا كذا، وأخشى من الطريق أن يكون فيها شيء، فأرغب أن تذهب إلى الشركة للسيارات، وتشتري لي سيارة تكون باسمي من المؤسسة رأسا، وتكون أنت كفيلا علي، وتأخذ الدفعة والأقساط وتسددها، وهم قد اتفقوا على القيمة سابقا، لذا نأمل من الله ثم من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع؛ لكونه بالغ الأهمية، ويخشى أن يكون من الربا أو من غباره، بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه، ونخشى أن يستشري خطره، ويعم ضرره، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات؛ لكثرة الجهل، وكثرة المال بشكل سريع؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين، والحل لمن وقع في أحدهما، حيث قد تورط كثر حتى ممن لديه معرفة أو له مسئولية، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديما، وأجبتم- وفقكم الله- بأن المسألة تؤول إلى خصومة، ومرجعها قاضي البلد، إلا أن الموضوع أصبح أمرا هاما وجماعيا، ويشكل اتفاقات، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعا؛ إبقاء على الروح الإيمانية، والمعاملة الإسلامية، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة، بارك الله في أعمالكم، وأمد في حياتكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري في ذمة البائع، وصار الثمن دينا للبائع في ذمة المشتري، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد، وهذا منهي عنه‏.‏ والطريقة السليمة في ذلك‏:‏ ألا يتعاقد الطرفان ابتداء، بل يشتري الثري السيارة ويحوزها، حينما يجيئه المشتري، ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطا أو قسطا واحدا إلى أجل، ويسمى‏:‏ بيعا إلى أجل، وهو جائز‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول، باعتباره وكيلا عنه، وكلما دفع المشتري قسطا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه، فهذا جائز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع السلم

الفتوى رقم ‏(‏8713‏)‏

س‏:‏ نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي‏:‏

1- يعطون ‏(‏9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال‏)‏ بـ‏(‏داتسون‏)‏ موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ‏(‏داتسون‏)‏ من دور الليل‏.‏

2- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن ‏(‏الداتسون‏)‏ تتراوح قيمتها ‏(‏15 خمسة عشر ألف‏)‏ فأكثر، فهل هذا ربا‏؟‏ لأنني أعمل إمام مسجد جامع جاش، وأعتقد أن هذا ربا، ولكن ألجأ إلى الله ثم إلى فضيلتكم بسرعة البت في وضعنا من حيث هذه الظاهرة الوخيمة التي تفشت في مجتمعنا بطريقة عامة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى‏:‏ بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجود عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق- جاز هذا البيع، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل، من أجل التأجيل، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس، وكون أحد العرضين غير ربوي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جواز تقديم مبلغ من المال لشخص على أن يرد عليك مقابله سيارة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16337‏)‏

س1‏:‏ حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ ‏(‏23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال‏)‏ وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94‏.‏ فهل هذا جائز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز أن تقدم لشخص مبلغا من المال، على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم، الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ لأن السيارة تنضبط بالوصف، ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، وأن يكون الأجل معلوما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الطعام قبل قبضه

الفتوى رقم ‏(‏17347‏)‏

س‏:‏ ما حكم البيع الآتي‏:‏ بيع سلم استوفى الشروط الآتية‏:‏

1- المبيع منضبط الصفة‏.‏

2- قمح سعودي إنتاج محلي‏.‏

3- عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس‏.‏

4- جيد الجودة، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع‏.‏

5- معلوم القدر وزنا بالطن، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن‏.‏

6- له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد‏.‏

7- تم السلم على ما وصف بالذمة، وليس في عين بذاتها، وتم قبض القيمة في مجلس العقد بالكامل نقدا‏.‏ اشترط أن يكون التسليم في الصوامع؛ لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع‏؟‏

مع العلم أن سعر الحب في الصوامع غير ثابت، كما حصل سابقا، حيث انخفض مرتين والبيع كان لحاجة البائع للنقد‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏532‏)‏‏.‏ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد

الفتوى رقم ‏(‏20322‏)‏

س‏:‏ الوزارة تعاقدت مع متعهد ‏(‏للمحروقات‏)‏ بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المسلم فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

إعطاء مبلغ من المال مقابل سيارة آخر موديل بعد مدة

الفتوى رقم ‏(‏18823‏)‏

س‏:‏ طلب مني شخص قرضا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علما بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ ما ذكر في السؤال ليس قرضا، وإنما هو سلم، يشترط له ما يشترط في السلم، ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد، وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف، وأن يكون الأجل معلوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم أي‏:‏ معلوم الأوصاف والمقدار والأجل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18699‏)‏

س2‏:‏ يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج‏.‏ فما صحة هذا العقد‏؟‏ مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار، وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في هذه المدة‏.‏

ج2‏:‏ هذا العقد غير صحيح؛ لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع السلم

الفتوى رقم ‏(‏16643‏)‏

س‏:‏ شخص أخذ منى مبلغ ‏(‏22000 ريال‏)‏ مقابل أن يسلمني سيارة بعد سنة من أخذه المبلغ، والمتفق عليه هو‏:‏ أن تكون سيارة داتسون موديل 93، غمارة واحدة لون أبيض عادي، وقد مضى على الموعد 8 أشهر ولم يسلمني السيارة، وهي موجودة في المعارض، ويدعي أن البيع ربا، أرجو توضيح حكم هذا البيع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا بأس بالبيع المذكور؛ لأنه يكون من بيع السلم الجائز، ويجب على المدين تسليم السيارة في الموعد المحدد في العقد بالمواصفات المذكورة، وإذا كان بينكما نزاع في ذلك فالمرجع في ذلك إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أسلم في عسل منحلة بعينها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19612‏)‏

س2‏:‏ رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال، على شرط أن يأخذ من العسل- أوان إنتاجه- بقدر هذه النقود وحسب اختياره، وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلا بمواصفات صاحب النقود، أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله، فما الحكم في هذه الأموال‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم؛ لكنه وقع بصيغة غير جائزة؛ لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم؛ إذ السلم عقد على موصوف في الذمة، تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه، وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبا، ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملا في مكان العقد‏.‏ وما ذكر في السؤال فإنه عقد على عين لا تثبت في الذمة؛ حيث إنه أسلم في عسل منحلة بعينها، كما إنه لم يحدد فيه وزن العسل المسلم فيه، ولا ذكر أجلا معلوما لتسليمه‏.‏ وهذا من جنس ما كان يفعله أهل المدينة؛ حيث كانوا يسلمون في ثمار نخيل بعينها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهى عن ذلك؛ لما يحصل في ذلك من الغرر، فقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر، ذكر ابن حجر في ‏(‏فتح الباري‏)‏ ج 4 ص 433 قوله‏:‏ ‏(‏ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر‏)‏؛ ولذلك جاء في حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- قال‏:‏ صحيح مسلم الفضائل ‏(‏2344‏)‏‏.‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم متفق على صحته‏.‏ وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح؛ لفقده أكثر شروط السلم، فلا ينعقد، وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلم فيه إلى المسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد